بسمه تعالى
البيت الكوردي الفيلي في السويد
المنهاج والنظام الداخلي المقر في المؤتمر الاول لسنة 2006
المادة الاولى:
1ـ اسم الملتقى : البيت الكوردي الفيلي (ب ك ف) في السويد
2ـ تعريف البيت : ملتقى اجتماعي ثقافي ديمقراطي
3ـ مركز (ب ك ف) : استوكهولم ـ السويد ويمكن اقامة فروع لها في باقي المحافظات السويدية.
4- النظام الداخلي : مرشد لعمل (ب ك ف) ويسري مفعوله على كافة الاعضاء.
المادةالثانية: اهداف (ب ك ف)
ـ التضامن مع نضال الشعب العراقي بمختلف طبقاته الاجتماعية وقومياته و طوائفه الدينيه المتآخيه في سبيل إقامة نظام فيدرالي ديمقراطي يحترم حقوق الانسان وحريةالانسان.
ـ العمل على تعزيزمكانة الجالية الكوردية الفيليه في السويد والدفاع عن سمعتها والسعي لتقديم العون والمسنادة لها في كافة المجالات الممكنة.
ـ المحافظه علي تراث وتقاليد الجالية الكوردية الفيلية في المهجر.
ـ الاهتمام بشؤون المرأة الفيلية الاجتماعية والاقتصادية و الثقافية.
ـ الاهتمام بالشبيبة والفتوه من ابناء الجالية الكوردية الفيليه وإحتضانهم وتنمية روح الارتباط القومي والوطني فيهم.
ـ توثيق الصلة مع المنظمات والمؤسسات الاجتماعية والشخصيات الاجتماعية والانسانية السويدية والدولية وعلى اساس المصالح المشتركة.
المادة الثالثة: شروط العضوية
يحق لكل عراقي او عراقية من اصل كوردي فيلي ان يكون عضوا في (ب ك ف) بغض النظرعن ميولهم السياسية او الفكرية اذا ماتقدم بطلب تحريري وتوفرت فية الشروط التالية:.
1- ان يكون حسن السيرة والسلوك.
2- مصادقة الهيئة الادارية.
3- ان يلتزم بالنظام الداخلي واهدافه.
المادة الرابعة: حقوق وواجبات العضو:
اولا: الحقوق
1- المساهمة في رسم ومناقشة برامج واهداف وفعاليات (ب ك ف) وصياغتها و تقديم المقترحات والملاحظات وفقا للاصول الديمقراطية.
2- الحق في الترشيح والانتخاب لكافة لجان (ب ك ف) بالاقتراع السري المباشر .
3- الحق في ممارسة النقد البناء في كافة المجالات وضمن أطرالعمل المختلفة.
ثانيا: الواجبات
1- الحفاظ على وحدة (ب ك ف) والسعي لنشر اهدافة وتحقيق برامجة.
2- الالتزام بمقررات مؤتمراتة.
3- العمل على توسيع العضوية و كسب الاصدقاء والمؤازرين في نشاطاتة وفعالياتة.
4- الالتزام بدفع بدل الاشتراك المنصوص علية في النظام الداخلي.
المادة الخامسة: عضوية الشرف
تمنح عضوية الشرف لغير الكورد الفيليين من الذين يعاضدون ويؤازرون (ب ك ف) و يقدمون له خدماتهم وتكون الهيئة الادارية مخولة بذللك، ويتمتع عضو الشرف بكافة حقوق العضو الاعتيادية عدا الترشيح والتصويت والانتخاب.
المادةالسادسة: الاستقالة وسحب العضوية
اولا: الاستقالة
1- يحق للعضو الاستقالة من(ب ك ف) متى شاء.
2- يعتبر العضو مستقيلا من (ب ك ف) اذا امتنع عن دفع بدل الاشتراك لفترة دون عذر مشروع.
ثانيا: سحب العضوية
1- تسحب عضوية كل من لايلتزم بالنظام الداخلي او كل من يسئ الى سمعة (ب ك ف) ويتم هذا الاجراء بعد سماع رائ العضو المراد سحب عضويتة.
2- يحق للعضو المسحوب عضويتة الاعتراض لدىالمؤتمر السنوي العام والذي يكون قرارها نهائيا.
المادة السابعة: الهيئة الادارية
1- تتألف الهيئةالادارية من7 اعضاء يكون من ضمنهم عنصر نسوي واحد على الاقل.
2- تقوم الهيئة الادارية بانتخاب رئيس الهيئة الادارية ونائبه في اول إجتماع لها بعد المؤتمر.
3- الرئيس مكلف بإدارة اجتماعات الهيئة الادارية ومتابعة نشاط وعمل (ب ك ف).
4 تعقدالهيئة الادارية اجتماعاتها كل شهرين ويحق لاكثرية اعضائها الدعوة لعقد إجتماع إستثنائي.
5 تتابع تنفيذ برامج (ب ك ف) وتحقيق اهدافه والالتزام بتنفيذ القرارات والتوصيات الي يتخذها المؤتمرالعام.
6 يحق للهيئة الادارية او اكثرية اعضاءها الدعوة الى إجتماع إستثنائي عام اذا اقتضت الضرورة ذلك.
7- تقوم الهيئة الادارية بالتنسيق بين اعمال وانشطة الفروع والتشاور بشأن تطوير عمل (ب ك ف) و تبادل الخبرات بينها.
8- إعفاء الرئيس من مهماته او إقالتة يكون بموافقة ثلثي اعضاء الهيئة الادارية.
9- نائب الرئيس ينوب عن الرئيس عند غيابه اوفي حالة إستقالتة او إقالته و لحين إنتخاب رئيسا جديدا و نائبا له من قبل الهيئة الادارية.
المادةالثامنة: المؤتمرالعام
وهو اعلى هيئة في (ب ك ف) وتكون مهماته
1- مناقشة التقارير التي تقدمها الهيئة الادارية.
2- مناقشة تقارير اللجان الفرعية التي تقدمها للمؤتمروتقييم النشاطات بين مؤتمرين.
3- مناقشةالتعديلات على النظام الداخلي وإقرارها.
4- وضع التوجهات والخطط البرنامجية العامة للبيت الكوردي الفيلي وإقرارها.
5- إنتخاب الهيئة الادارية بالاقتراع السري والمباشر.
المادة التاسعة: عقد المؤتمر العام
1- ينعقدالمؤتمر العام مرة كل سنتين كحد اقصى. ويمكن عقد مؤتمر إستثنائي متى ما طالب ثلثي اعضاء الهيئة العامة ذلك.
2- يكون المؤتمر كامل النصاب بالاغلبية البسيطة اي نصف عدد الاعضاء +1.
3- تتخذ كافة قرارات المؤتمر العام بالاكثرية في التصويت.
المادة العاشرة: فروع البيت الكوردي الفيلي
1- تؤسس فروع للبيت الكوردي الفيلي في المدن والمناطق السويدية التي يتواجد فيها الكوردالفيليون، ويطلق علىالفرع اسم البيت الكوردي الفيلي (فرع .......).
2- يقرر مؤتمرالفرع نوع وشكل الانتخاب وهيكلية الفرع وآلية العمل.
3- الهيئةالادارية للفرع مسؤولة عن اعمالها ونشاطاتها امام المؤتمر العام ل (ب ك ف).
4- تقوم الهيئة الادارية للفرع بالتنسيق مع المركز بشأن نشاطاتها في اماكن تواجدها.
5- للفرع الحق في إصدار البيانات والنشرات التي تكون ضمن سياسة (ب ك ف).
المادة الحادية عشر: مالية المركز
1- تتكون مالية (ب ك ف) من النسبة المقررة التي ترسلها الفروع وهي 25% من ميزانية الفرع.
2- من بدلات اشتراك اعضاء المركز.
3- من موارد النشاطات والغعاليات التي يقيمها (ب ك ف).
المادة الثانية عشر: مالية الفروع
1- تأتي ميزانية الفروع من إشتراكات و تبرعات الاعضاء واصدقائهم ومن خلال ريع النشاطات التي يقومون بها.
2- تحرص الفروع على تنمية مواردها المالية بشتى الوسائل القانونية الممكنة واستثمار هذه الموارد بصورة نافعة ومفيدة بغية تعزيز مكانة وشأن (ب ك ف) وتوسيع نطاق دوره وتحقيق اهدافه.
المادة الثالثة عشر: بدل الاشتراك
1- يكون بدل الاشتراك للعضو (--------) في (--------).
2- يعفى احد الزوجين واطفالهم الذين هم دون الثامنة عشرفي حالة انتماء احدهم الى(ب ك ف).
المادة الرابعة عشر: حل البيت الكوردي الفيلي
1- ان المؤتمرالعام هوالذي يقرر حل البيت الكوردي الفيلي اوبقائه.
2- لا يمكن حل البيت الكوردي الفيلي الابموافقة 75% من اعضاء المؤتمر.
3- في حالة الموافقة على حل البيت الكوردي الفيلي ينتخب المؤتمر العام لجنة تشرف على تصفية ممتلكات البيت الكوردي الفيلي طبقا للقوانين المرعية والسارية المفعول في السويد.